ويهدف القانون إلى منع التدخين في الأماكن العامة ومنع تعرض الجمهور للتدخين الذي يسبب الوفاة والمرض.
ويحظر القانون التدخين في الأماكن العامة، وهو ما تم تفصيله في ملحق للقانون.
تشمل هذه الأماكن ما يلي: دور السينما والمسارح، والمستشفيات، والصيدليات والعيادات، والمكتبات، والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس، ومراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال، والمصاعد، ووسائل النقل العام، مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، بما في ذلك محطات الحافلات وأرصفة القطارات، والمحلات التجارية، والمطاعم، مثل المطاعم والمقاهي والحانات والمراقص، وغيرها، والصالات الرياضية والمسابح، والقاعات أو قاعات الانتظار، بما في ذلك في البنوك ومكاتب البريد، وغيرها، وأماكن العمل، والمكاتب الحكومية، ومراكز التسوق، وقاعات الحفلات وحدائق المناسبات، والملاجئ العامة، والمعابد اليهودية، ومراكز الشباب الثقافية والرياضية، ومراكز الحركات الشبابية، ودور رعاية المسنين. (هذه القائمة ليست شاملة - يرجى الرجوع إلى ملحق القانون).
تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأماكن، وفقًا لما يحدده القانون، يجوز لإدارة المكان تخصيص مكان أو غرفة منفصلة للتدخين، شريطة أن تكون مجهزة بترتيبات تهوية مناسبة، وأن لا يسبب التدخين فيها إزعاجًا لأجزاء أخرى من المكان، وأن لا تتجاوز مساحتها الحد المقرر قانونًا - على سبيل المثال، في دور السينما والمسارح، وكذلك في المطاعم من نوعها، يجب ألا تتجاوز المساحة المخصصة للتدخين ربع المساحة المفتوحة للجمهور. فيما يتعلق بأماكن العمل، يجوز لإدارة المكان تخصيص غرفة للتدخين بعد التشاور مع الموظفين، شريطة أن تكون مجهزة بترتيبات تهوية مناسبة وأن لا يسبب التدخين فيها إزعاجًا لأجزاء أخرى من المبنى، وألا يكون هناك موظفون أو أشخاص موجودون أو بعضهم غير مدخنين.
طبقاً للقانون، تقع على عاتق صاحب المكان العام مسؤولية وضع علامات تشير إلى حظر التدخين، بالحجم والشكل المطابقين للوائح حظر التدخين في الأماكن العامة (وضع العلامات)، 1984.
بالإضافة إلى ذلك، فمن واجب صاحب المكان العام أن يراقب ويفعل كل ما في وسعه لمنع التدخين داخل المكان العام الذي بحوزته، بما في ذلك الاتصال بالشخص المدخن والمطالبة منه بالتوقف عن التدخين، وكذلك الاتصال بمفتشية البلدية بشكوى بهذا الشأن.
انتباه
كل من يدخن في مكان عام يعاقب بغرامة مالية قدرها 1000 شيكل.
صاحب المكان العام الذي لم يقم بوضع لافتات حسب القانون يتعرض لغرامة مالية قدرها 5000 شيكل.
صاحب المكان العام الذي يفشل في القيام بواجبه في مراقبة ومنع التدخين في نطاق المكان الذي يملكه، يتعرض لغرامة قدرها 5000 شيكل.
صاحب المكان العام الذي يضع منفضة سجائر في المكان التابع لملكيته يعاقب بغرامة قدرها 1000 شيكل.
للاطلاع على نص قانون منع التدخين في الأماكن العامة والتعرض للدخان لسنة 1983 – اضغط هنا
أسماء المفتشين المعتمدين من قبل رئيس المجلس وفقاً لقانون منع التدخين في الأماكن العامة والتعرض للتدخين لسنة 1983 ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية (الجرائم الكبرى - منع التدخين في الأماكن العامة) لسنة 2007:
- إلياد يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
- أوفير كوهين